responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 123

(مسألة 329): من شك في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشائين.
(مسألة 330): من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها ولم يعلم بغفلته - حالها - لم يعتن بشكه، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الإتيان به، وكذا إذا شك في أصل الإتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الإتيان بالمشكوك فيه (وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).

الشك في عددالركعات
(مسألة 331): من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية، أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، وإلا بطلت صلاته.
(مسألة 332): من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، وإلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، وأعاد صلاته في ما عداها. والمواضع التسعة كما يلي:
(1) من شك بين الإثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين (اتمام الذكر من السجدة الثانية)، بنى على الثلاث وأتم صلاته، ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست