responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 97

ج:

إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه و بين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

س 578:

مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلًا أن الإمام في الركعة الأولى، و لذا لم يقرأ شيئاً، فهل تجب عليه الإعادة؟

ج:

لو التفت إلى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، و إن التفت بعد ما ركع صحت صلاته و لا شي‌ء عليه، و إن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

س 579:

من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة و المدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، و بما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة و لفريضة واحدة، و بما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نيّة صلاة القضاء احتياطاً؟

ج:

الإمامة بنية صلاة القضاء الاحتياطية غير صحيحة.

س 580:

قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة و المجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟

ج:

المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الاقتداء و الجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، و لو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة و في نفس الوقت.

س 581:

هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء و لكنه غير مجتهد؟

ج:

عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الاقتداء به.

س 582:

ما هو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني (قدس سره) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الاقتداء في صلاة الجمعة؟

ج:

الاختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الاقتداء، و لكن لا يصح الاقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً و طبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً أو بالعكس.

س 583:

لو أن إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع سهواً فما هي وظيفة المأموم؟

ج:

إذا التفت المأموم إلى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة و قبل أن يركع فيجب عليه أن ينفرد و يقرأ" الحمد" و السورة.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست