اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 96
الإسلامية و الشعار الثوري الإسلامي (التكبير و ملحقاته) الذي يذكّر برسالة و أهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.
س 571:
لو أن شخصاً وصل إلى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، و بسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد و القنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج:
الصلاة صحيحة، و لكن يجب عليه قضاء التشهد و الإتيان بسجدتي السهو.
س 572:
هل يشترط رضي مَن يُقتدى به في الصلاة؟ و هل يصح الاقتداء بالمأموم أم لا؟
ج:
رضي إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الاقتداء، و الاقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة غير صحيح.
س 573:
شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام و الآخر مأموم، فجاء شخص ثالث و تصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، و بعد الفراغ من الصلاة تبيّن أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
ج:
الاقتداء بالمأموم غير صحيح، و لكن إذا لم يعلم و اقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع و السجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد و لم ينقص ركناً عمداً و لا سهواً فصلاته صحيحة.
س 574:
هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلّي صلاة المغرب؟
ج:
لا مانع منه.
س 575:
عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة إلى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
ج:
ارتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.
س 576:
كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، و كان الصف الذي يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلّى مَن في الصف المتقدّم ركعتين و قاموا فوراً للاقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الأخريين جماعة؟
ج:
مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدّم يصلّون قصراً فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، و الأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.
س 577:
إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه و بين الإمام؟
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 96