اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 77
أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية و هو بدعة، و أدى قوله إلى وجود شبهة، فما هو رأيكم المبارك؟
ج:
الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، و ترديده من قبل السامعين، و رفع الصوت به عند قراءته من المستحبات الشرعية الأكيدة، و الإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب الهتك، أو سد الطريق، و لا أذية الآخرين.
س 451:
بما أن رفع الأذان عمل عبادي سياسي، و فيه ثواب عظيم، صمّم المؤمنون على رفع الأذان بدون مكبّر عند دخول وقت الفريضة، خصوصاً صلاة الصبح، من على سطوح بيوتهم، و السؤال هو: ما هو حكم ذلك في حال اعتراض بعض الجيران على هذا العمل؟
ج:
رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه.
س 452:
ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارك (باستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبّر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟
ج:
في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، و تلاوة الأدعية، و المشاركة في المراسم الدينية و أمثال ذلك لا إشكال فيه، و لكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.
س 453:
هل يسمح في المساجد و المراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح، و الأدعية بعده بصوت عالٍ جداً، بحيث يصل مداه إلى مسافة عدة كيلومترات؟ علماً بأن ذلك يستمر أحياناً أزيد من نصف ساعة؟
ج:
لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، و لكن إذاعة الآيات القرآنية و الدعاء و غيرهما في أي وقت بواسطة مكبّر الصوت في المسجد إذا كان يسبّب أذية للجيران لا مبرر له شرعاً، بل فيه إشكال.
س 454:
هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟
ج:
لا يبعد جواز الاكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله.
س 455:
ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة و الولاية لسيد الأوصياء (صلوات الله عليه و عليهم) في الأذان و الإقامة للصلاة المفروضة؟
ج:
قول «أشهد أن عليّاً ولي الله» بعنوان أنه شعار التشيع أمر مهم جداً و يجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة و لكنه ليس جزءاً من الأذان و الإقامة.
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 77