responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 77

أحدهم ذكر أن هذا العمل لم يرد في الشريعة الإسلامية و هو بدعة، و أدى قوله إلى وجود شبهة، فما هو رأيكم المبارك؟

ج:

الأذان الإعلامي للصلاة في أول أوقات الفرائض اليومية، و ترديده من قبل السامعين، و رفع الصوت به عند قراءته من المستحبات الشرعية الأكيدة، و الإتيان بالأذان بصورة جماعية في أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم يوجب الهتك، أو سد الطريق، و لا أذية الآخرين.

س 451:

بما أن رفع الأذان عمل عبادي سياسي، و فيه ثواب عظيم، صمّم المؤمنون على رفع الأذان بدون مكبّر عند دخول وقت الفريضة، خصوصاً صلاة الصبح، من على سطوح بيوتهم، و السؤال هو: ما هو حكم ذلك في حال اعتراض بعض الجيران على هذا العمل؟

ج:

رفع الأذان بالنحو المتعارف من على السطح لا إشكال فيه.

س 452:

ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارك (باستثناء أذان الصبح) بواسطة مكبّر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟

ج:

في الأمكنة التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن الكريم، و تلاوة الأدعية، و المشاركة في المراسم الدينية و أمثال ذلك لا إشكال فيه، و لكن إذا سبّب الأذى لجيران المسجد فهو غير جائز.

س 453:

هل يسمح في المساجد و المراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح، و الأدعية بعده بصوت عالٍ جداً، بحيث يصل مداه إلى مسافة عدة كيلومترات؟ علماً بأن ذلك يستمر أحياناً أزيد من نصف ساعة؟

ج:

لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فريضة الصبح بواسطة مكبّر الصوت، و لكن إذاعة الآيات القرآنية و الدعاء و غيرهما في أي وقت بواسطة مكبّر الصوت في المسجد إذا كان يسبّب أذية للجيران لا مبرر له شرعاً، بل فيه إشكال.

س 454:

هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟

ج:

لا يبعد جواز الاكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله.

س 455:

ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة و الولاية لسيد الأوصياء (صلوات الله عليه و عليهم) في الأذان و الإقامة للصلاة المفروضة؟

ج:

قول «أشهد أن عليّاً ولي الله» بعنوان أنه شعار التشيع أمر مهم جداً و يجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة و لكنه ليس جزءاً من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست