responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 76

استعمال الذهب للرجال و لو من قبيل جراحة العظم و صناعة الأسنان؟ (ب) مع الالتفات إلى أنه من تقاليد بلدنا لبس الشباب المتزوجين حديثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، و هذا الأمر لا يعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زينة للرجل، بل هو علامة على ابتداء الحياة الزوجية للشخص، فما هو رأي سماحتكم في هذا الأمر؟

ج:

(أ) المناط في حرمة لبس الرجال للذهب ليس صدق الزينة، بل لبس الذهب بأيّ نحو و لأيّ قصد، فهو حرام و لو كان خاتماً أو محبساً أو سلسلة و أمثالها، و أما استعمال الذهب للرجال في العمليات الجراحية و صناعة الأسنان فلا إشكال فيه ج: (ب) لبس الخاتم من الذهب الأصفر للرجال حرام على كل حال.

س 446:

ما هو حكم بيع و صياغة المجوهرات الذهبية الخاصة بالرجال و التي لا تلبسها النساء؟

ج:

صياغة المجوهرات الذهبية إذا كانت لأجل استعمال الرجال لها فهي حرام، و كذا لا يجوز بيعها و شراؤها لذلك.

س 447:

نرى في بعض الضيافات يقدّمون الحلويات بأواني فضية، فهل يعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنية الفضة؟ و ما هو حكمه؟

ج:

إذا كان تناول الطعام و نحوه من آنية الفضة بقصد الأكل فهو يعدّ من استعمال أواني الفضة في الطعام و الشراب فيحرم.

س 448:

هل هناك إشكال في طلي السن بالذهب؟ و ما هو الحكم في طليه بالبلاتين؟

ج:

لا مانع من طلي السن بالذهب أو بالبلاتين، و لكن طلي السن بالذهب، خصوصاً الثنايا، إذا كان بقصد الزينة لا يخلو من إشكال.

الأذان و الإقامة

س 449:

في قريتنا يرفع المؤذن أذان صلاة الصبح في شهر رمضان المبارك دائماً قبل دخول الوقت بعدة دقائق كي يتمكن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء إلى وسط الأذان أو نهايته، فهل هذا العمل صحيح؟

ج:

إذا لم يؤدِّ رفع الأذان إلى إيهام الناس، و لم يكن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشكال فيه.

س 450:

قام بعض الأفراد و في سبيل امتثال تكليف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، برفع الأذان بصورة جماعية في الطرقات العامة، و لله الحمد كان لهذا العمل الأثر الكبير في منع الفساد العلني في محيط المنطقة و في إقبال الأشخاص، خصوصاً الشباب، على إقامة الصلاة أول الوقت، و لكن‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست