responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 46

أضع عليها منديلًا وَرَقياً يصبح لونه أحمر، و لهذا أقوم بتطهير فمي بالماء الكر، إلّا أن ذلك الدم المتحجّر يبقى مدة طويلة و لا يزول بالغَسل، فبعد انقطاع ماء الكر هل الماء الذي دخل إلى الفم و مرّ على تلك المواضع، ثم أُخرج من الفم و مرّ على أجزاء الدم المتجمعة تحت اللثة، محكوم بالنجاسة، أو أنّه يعتبر جزءاً من بصاق الفم و محكوماً بالطهارة؟

ج:

محكوم بالطهارة، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

س 286:

أريد أن أسأل هل الطعام الذي آكله و يلامس أجزاء الدم المتحجّرة في اللثة يتنجّس أم لا؟ و إذا تنجّس، فهل يبقى فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلك الطعام؟

ج:

الطعام في الفرض المذكور غير محكوم بالنجاسة، و بلعه ليس فيه إشكال، و فضاء الفم طاهر.

س 287:

منذ مدة أُشيع بأن مواد التجميل تصنع من مشيمة الجنين التي يفصلونها عنه عند ما يولد أو من نفس الجنين الميت و نحن نستخدم تلك المواد في بعض الأوقات بل إن بعض مواد التجميل كحمرة الشفاه تؤكل أيضاً فهل هي نجسة؟

ج:

الشائعات ليست حجّةً شرعيةً على نجاسة مواد التجميل، و ما لم يُحرز نجاستها بطريق شرعي معتبر فاستعمالكم لها ليس فيه إشكال.

س 288:

يتساقط من كل لباس أو قطعة قماش شعر دقيق جدّاً (شُعيرات)، و أثناء تطهير الملابس إذا نظرنا إلى ماء الطشت نرى فيه هذه الشعيرات، و عليه فإذا كان الطشت مملوءاً بالماء و متصلًا بماء الحنفية فعند ما أُغطّس اللباس داخل الطشت و يفيض الماء من أطرافه، و لأجل وجود هذه الشعيرات في الماء الذي خرج من الطشت أَحتاط من ذلك الماء فأقوم بتطهير كل المكان، أو أنني حينما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإنني أقوم بتطهير ذلك المكان الذي خلعت فيه الملابس حتى لو كان جافّاً لأنني أقول: إن تلك الشعيرات سقطت فيه، فهل هذا الاحتياط لازم؟

ج:

إذا وضع اللباس في الإناء و استولى عليه الماء المتصل بالكر فاللباس و الإناء و الماء و الشعيرات المنفصلة عن اللباس و التي طفت على وجه الماء ثم حملها الماء إلى خارج الإناء كلها طاهرة، و كما أن ما يتساقط من اللباس النجس من الشعيرات أو الغبار محكوم بالطهارة إلّا أن يتيقن بانفصالها من الموضع المتنجس و لكن بمجرّد الشك بانفصالها من الموضع المتنجس أو الشك في تنجس الموضع الذي انفصلت عنه لا يجب الاحتياط في ذلك.

س 289:

ما هو مقدار الرطوبة إلى توجب السراية من شي‌ء لشي‌ء آخر؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست