responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 13

ج:

لا يشترط في تطهير القماش و أمثاله بالماء الجاري أو الكرّ العصر، بل يكفي في ذلك أيُّ عمل يوجب خروج الماء الداخل فيه و إن حصل ذلك في الماء الكر أو الجاري و لو كان الخروج بسبب التحريك العنيف.

س 72:

ما هو حكم الوضوء و الغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلًا كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.

ج:

مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ و المناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.

س 73:

هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات و غيره)،

ج:

إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.

س 74:

جاء في المسألة رقم 147 من الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره) أنه" لا يجب الاعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة و النجاسة" و هذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلًا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج:

قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.

س 75:

يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ و ما هو حكم التوضؤ و التطهير به؟

ج:

ليس له حكم الماء المضاف.

س 76:

ما الفرق بين الماء الكر و الجاري في التطهير؟

ج:

لا فرق بينهما في ذلك.

س 77:

لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

ج:

إذا صدق على الماء المقطّر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.

س 78:

في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟

ج:

الأحوط وجوباً العصر أو التحريك، و نحوهما مما يوجب انتقال الغسالة من موضعها.

س 79:

عند ما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب إلى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

ج:

لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست