اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 13
ج:
لا يشترط في تطهير القماش و أمثاله بالماء الجاري أو الكرّ العصر، بل يكفي في ذلك أيُّ عمل يوجب خروج الماء الداخل فيه و إن حصل ذلك في الماء الكر أو الجاري و لو كان الخروج بسبب التحريك العنيف.
س 72:
ما هو حكم الوضوء و الغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته؟ مثلًا كماء البحر الذي صيّرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفاً، كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها.
ج:
مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق الماء المطلق عليه؛ و المناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف.
س 73:
هل يجب في ترتيب آثار الكريّة العلم بأن الماء كر أم يكفي البناء على الكريّة؟ (كالماء الموجود في مراحيض القطارات و غيره)،
ج:
إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها.
س 74:
جاء في المسألة رقم 147 من الرسالة العملية للإمام الخميني (قدس سره) أنه" لا يجب الاعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة و النجاسة" و هذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها، مثلًا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر، فما هي الوظيفة الشرعية؟
ج:
قول الصبي المراهق (القريب من سن البلوغ) معتبر.
س 75:
يضيفون أحياناً للماء مواد تجعله بلون الحليب، فهل هذا الماء مضاف؟ و ما هو حكم التوضؤ و التطهير به؟
ج:
ليس له حكم الماء المضاف.
س 76:
ما الفرق بين الماء الكر و الجاري في التطهير؟
ج:
لا فرق بينهما في ذلك.
س 77:
لو أُغلي الماء المالح، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟
ج:
إذا صدق على الماء المقطّر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتّب عليه آثاره.
س 78:
في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها؟
ج:
الأحوط وجوباً العصر أو التحريك، و نحوهما مما يوجب انتقال الغسالة من موضعها.
س 79:
عند ما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفية، فهل يَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب إلى المحل المتنجس أم يجب فصل ماء الغُسالة عنه؟
ج:
لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغُسالة، بل يطهر بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 13