responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 112

في اللثةو بين كسرها منهاو اما إذا كسرها احد من اللثة و قلعها منها أخر فعلى الأول ديتها و على الثاني الحكومة.
(مسألة 291):
المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،فان نبتت لزم الأرش‌و الا ففيها الديةو لكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة 292):
لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه و لكن فيه الحكومة.
(الثامن)-اللحيان‌
و هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن،و يتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان،و فيهما الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان و لو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته‌.
(التاسع)-اليدان‌
و فيهما الدية كاملة،و في كل واحدة منهما نصف الديةو لا حكم للأصابع مع قطع اليد.

(مسألة 293):
لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف،و المشهور بين الأصحاب:ان فيه دية قطع اليد و الأرش لقطع الزائد،و فيه اشكال،بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة 294):
إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأخرى زائدة،فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينارو ان قطعت اليد الزائدة قيل: ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال،و الأقرب:ان المرجع فيه هو الحكومة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست