responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 111

ربع كلامه ففيه ربع الدية.
(مسألة 286):
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل:تستعاد الدية،و لكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا و لم يذهب حقيقة و بين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الديةو اما على الثاني فلا تستعاد.
(مسألة 287):
لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة و فيه الحكومة،و ان نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها.
(مسألة 288):
في قطع لسان الطفل الدية كاملةو اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الديةو الا فالدية كاملة.
(السابع)-الأسنان‌
و فيها الديةكاملة و تقسم الدية على ثمانية و عشرين سنا،ست عشرة في مواخير الفم،و اثنتي عشرة في مقاديمه،و دية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار،و دية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار،و المجموع ألف دينارفما نقص فلا دية له، و كذلك ما زاد عليها و فيه الحكومة إذا قلع منفردا.

(مسألة 289):
إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها،و ان لم تقع و اسودت غرم ثلثي ديتهاو في سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور،و فيه اشكال،و الأظهر ان فيه ربع ديتها.
(مسألة 290):
لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست