responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 11

و أما ثبوت غير المال من الحقوق الأخر بهما ففيه إشكال.و الثبوت أقرب.
(مسألة 39):
إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم،و أقاموا شاهدا واحدا،فان حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون،ثبت حق الحالف دون الممتنع‌فان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته و لا يشاركه فيها غيره و ان كان عينا شاركه فيها غيره‌و كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
(مسألة 40):
لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير،فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لإثبات حقه‌بل تبقى حصته الى أن يبلغ و فيه اشكال و الأقرب أن لوليه الحلف فان لم يحلف و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فان حلف فهو و الا فلا حق له.
(مسألة 41):
إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل و أنكره الآخرون،فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية،و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا،و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية و قسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون و الوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية،و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا بإقراره،و لو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف‌فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي،ثم قسم بين سائر الورثة.
(مسألة 42):
إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف،ثم مات قبل حكم الحاكم قام وارثه مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته و الا فلا.
فصل في القسمة

(مسألة 43):
تجرى القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست