responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 10


(مسألة 34):
لا تثبت الدعوى في الحدود إلا بالبينة أو الإقرار،و لا يتوجه اليمين فيها على المنكر.
(مسألة 35):
يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة،فإن حلف سقط عنه الغرم،و لو أقام المدعي شاهدا و حلف غرم المنكرو أما الحد فلا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف‌فإذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.
(مسألة 36):
إذا كان على الميت دين،و ادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا،فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن الى المدعى عليه و طالبه بالدين‌فإن أقام البينة على ذلك فهو،و الا حلف المدعى عليه،و ان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة و طالبهم بالدين‌و ان لم يكن له مال عندهم،فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر،و أخرى يعترفون به،فعلى الأول يرجع الدائن الى المدعى عليه‌فان أقام البينة على ذلك فهو و الا حلف المدعى عليه،و على الثاني يرجع الى الورثةو هم يرجعون الى المدعى عليه و يطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم،و الا فعلى المدعى عليه الحلف.نعم لو امتنع الورثة من الرجوع اليه فللدائن أن يرجع اليه و يطالبه بالدين‌على ما عرفت.
حكم اليمين مع الشاهد الواحد

(مسألة 37):
تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي‌و المشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين،فلو عكس لم تثبت.و فيه إشكال،و إن كان لا يخلو من وجه هذا كله في الدعوى على غير الميت.و أما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها.
(مسألة 38):
الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،عينا كان أو دينا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست