responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 109

كاملةو في شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين:مأتان و خمسون دينارا و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك‌.
(الثاني)-العينان‌
و فيهما الدية كاملةو في كل منهما نصف الديةو لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظةو المشهور أن في الأجفان الأربعة:الدية كاملة و فيه اشكال و الأقرب العدم‌بل ان في الجفن الأعلى ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في الجفن الأسفل نصف دية العين و هو مأتان و خمسون ديناراو اما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شي‌ء إذا انضمت مع الأجفان و فيها الحكومة إذا انفردت‌.

(مسألة 280):
لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.
(مسألة 281):
إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة و المشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية و اما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية و فيه اشكال و الأقرب عدم الفرق‌كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذهاو في خسف العين العوراء ثلث الديةمن دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا و كذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح‌.
(مسألة 282):
لو قلع عين شخص و ادعى انها كانت قائمة لا تبصر و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،ففيه قولان،و الأظهر:ان القول قول المجني عليه مع يمينه‌و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.
(الثالث)-الأنف‌
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملةو في قطع روثته نصف ديته‌.

(مسألة 283):
في دية قطع احدى المنخرين خلاف،قيل:انها نصف الدية و قيل:ربع الدية،و الصحيح:انها ثلث الدية.
(الرابع)-الأذنان‌
و فيهما الدية كاملة،و في إحداهما نصف الديةو في بعضهما بحساب ذلك‌ و في شحمة الأذن ثلث ديتها.
(الخامس)-الشفتان‌
و فيهما الدية كاملةو في كل منهما نصف الديةو ما قطع منهما فبحسابهما.
(السادس)-اللسان‌
و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملةو في قطع لسان الأخرس ثلث الديةو فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحةو اما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم و يعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.

(مسألة 284):
المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،و الأظهر:أنها تسعة و عشرون حرفا.
(مسألة 285):
لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية،و لو قطع نصفه و ذهب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست