كاملةو في شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين:مأتان و خمسون دينارا و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك. (الثاني)-العينان
و فيهما الدية كاملةو في كل منهما نصف الديةو لا فرق في ذلك بين العين
الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظةو المشهور أن في الأجفان
الأربعة:الدية كاملة و فيه اشكال و الأقرب العدمبل ان في الجفن الأعلى ثلث
دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في الجفن الأسفل
نصف دية العين و هو مأتان و خمسون ديناراو اما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا
كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان و فيها الحكومة إذا انفردت.
(مسألة 280): لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما. (مسألة 281): إذا
قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة و المشهور قيدوا ذلك بما
إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية و اما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية و
فيه اشكال و الأقرب عدم الفرقكما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية
بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذهاو في خسف العين
العوراء ثلث الديةمن دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا و كذلك الحال
في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح. (مسألة 282): لو
قلع عين شخص و ادعى انها كانت قائمة لا تبصر و ادعى المجني عليه انها كانت
صحيحة،ففيه قولان،و الأظهر:ان القول قول المجني عليه مع يمينهو كذلك
الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية. (الثالث)-الأنف
إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملةو في قطع روثته نصف ديته.
(مسألة 283): في دية قطع احدى المنخرين خلاف،قيل:انها نصف الدية و قيل:ربع الدية،و الصحيح:انها ثلث الدية. (الرابع)-الأذنان
و فيهما الدية كاملة،و في إحداهما نصف الديةو في بعضهما بحساب ذلك و في شحمة الأذن ثلث ديتها. (الخامس)-الشفتان
و فيهما الدية كاملةو في كل منهما نصف الديةو ما قطع منهما فبحسابهما. (السادس)-اللسان
و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملةو في قطع لسان الأخرس ثلث الديةو
فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحةو اما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف
المعجم و يعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.
(مسألة 284): المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،و الأظهر:أنها تسعة و عشرون حرفا. (مسألة 285): لا
اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب
المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه و ذهب
نصف كلامه ففيه نصف الدية،و لو قطع نصفه و ذهب