responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 108

و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر و دية المجذوب في مال الجاذب‌.
(مسألة 278):
لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا،و الثاني ثالثا فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،فعلى الأول ثلاثة أرباع دية الثاني‌،و على الثاني ربع دية الأول‌و على كل واحد من الأول و الثاني نصف دية الثالث‌و لا شي‌ء على الثالث‌و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.
(ديات الأعضاء)
و فيها فصول:
الفصل الأول في دية القطع.
(مسألة 279):في قطع كل عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، و هي على قسمين:(الأول)-ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع(الثاني)-ما فيه مقدر كذلك‌
(اما الأول)ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع‌:
فالمشهور أن فيه الأرش و يسمى بالحكومة،و هو أن يفرض الحرّ مملوكا فيقوّم صحيحا مرة و غير صحيح اخرى و يؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت و اما إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة،و فيه اشكال،و الأظهر:ان له ذلك مطلقا حتى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت‌
و أما(الثاني)ما فيه مقدر كذلك‌
فهو في ستة عشر موضعا.

(الأول)-الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الديةو ان لم تنبت ففيه الدية كاملةو في شعر الرأس إذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملةو ان نبت ففيه الحكومةو في شعر المرأة إذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها،و ان لم ينبت ففيه الدية

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست