responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 100

من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم‌.
(مسألة 234):
لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا،ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخرو لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين‌.
(مسألة 235):
لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش‌هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس.و أما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهماهذا كله إذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس.و أما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا،و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد،أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر،بل الضمان على المصطدم أو المتعدي‌و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
(مسألة 236):
إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.
(مسألة 237):
لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شي‌ء على مولاهما.
(مسألة 238):
إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا فلا شي‌ء على مولى العبد و لا له من دية العبد شي‌ء.
(مسألة 239):
إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول،و النصف الآخر منها هدر.
(مسألة 240):
إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهماو إذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد،كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل،و الا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست