responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 95


(مسألة 447):
لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلاّ أن يحدث فيها حدثا، و أمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال و الأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
(مسألة 448):
إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر و لا يجوز بالأقل إلاّ إذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم‌ بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط و الإبرة.
(مسألة 449):
في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلّم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدّم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
(مسألة 450):
إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكّن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة و لم يستحق العامل و لا الأجير الأجرة،و كذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرّع عنه و أمّا إذا فعله بقصد التبرّع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه و استحق الأجير الأجرة.
(مسألة 451):
إجارة الأجير على قسمين: (الأول):أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته بشي‌ء نظير إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الأعيان المملوكة.
(الثاني):أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة فيكون العمل المستأجر عليه دينا في ذمته كسائر الديون،فإن كانت على النحو الأول فقد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست