responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 96

تكون الإجارة على جميع منافعه في مدة معينة،و حينئذ لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه و لا لغيره لا تبرعا و لا بإجارة،و لا بجعالة نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة و لا تشملها و لا تكون منافية لما شملته كما إنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرعا أو بإجارة أو جعالة إلاّ إذا أدّى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه،فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و استرجاع تمام الأجرة و بين إمضاء الإجارة و مطالبته بقيمة العمل الذي عمله لنفسه و كذا إذا عمل لغيره تبرعا،نعم يحتمل أن له أيضا حينئذ مطالبة غيره بقيمة العمل الذي استوفاه فيتخير بين أمور ثلاثة و لا يخلو من وجه،و أما إذا عمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة فله الخيار بين الأمرين المذكورين أولا و بين إمضاء الإجارة أو الجعالة و أخذ الأجرة أو الجعل المسمّى فيها و يحتمل قريبا أن له مطالبة غيره على ما عرفت فيتخير بين أمور أربعة ثم إذا اختار المستأجر فسخ الإجارة الأولى في جميع الصور المذكورة و رجع بالأجرة المسماة فيها و كان قد عمل الأجير بعض العمل للمستأجر كان له عليه أجرة المثل.هذا إذا كانت الإجارة واقعة على جميع منافعه،أما إذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطة فليس له أن يعمل ذلك العمل لنفسه و لا لغيره لا تبرعا و لا بإجارة و لا بجعالة فإذا خالف و عمل لنفسه تخير المستأجر بين الأمرين السابقين،و إن عمل لغيره تبرعا تخير بين الأمور الثلاثة و إن عمل لغيره بإجارة أو جعالة تخير بين الأمور الأربعة كما في الصورة السابقة و في هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل إذا لم يكن منافيا له،فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيد جاز له أن يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة و له الأجر أو الجعل المسمى،أما إذا كان منافيا له كما إذا آجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوّته على المستأجر،و إذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة،فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست