responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 89

تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعّض الصفقة،فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام.و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
(مسألة 412):
المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.
(مسألة 413):
تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين‌ لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلاّ بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة 414):
يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة 415):
يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شي‌ء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
(مسألة 416):
لا يشترط اتّصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخّرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بدّ من تعيين مبدأ المدة،و إذا كانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال.
(مسألة 417):
إذا آجره دابة كليّة و دفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست