تجديدها
فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن كانت
معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع
لتبعّض الصفقة،فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما قبل
الانهدام.و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد. (مسألة 412): المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به. (مسألة 413): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلاّ بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة. (مسألة 414): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين. (مسألة 415): يجوز
أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه
أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا
عليه. (مسألة 416): لا يشترط اتّصال
مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخّرة عن
العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بدّ من تعيين مبدأ المدة،و إذا كانت المدة
محدودة و أطلقت الإجارة و لم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال. (مسألة 417): إذا آجره دابة كليّة و دفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.