responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 88

عدم الاستيفاء باختياره،أما إذا كان لعذر فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة و ليس على المستأجر شي‌ء من الأجرة،و إن كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة بل الأقوى الصحة فيما إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء أيضا إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة إذا كان حاصلا قبل العقد فإذا استأجره لقلع ضرسه فبري‌ء من الألم و كان القلع حينئذ محرما بطلت الإجارة.
(مسألة 406):
إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة جرت الأقسام المذكورة بعينها و جرت عليه أحكامها.
(مسألة 407):
إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.
(مسألة 408):
إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.
(مسألة 409):
إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
(مسألة 410):
إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة و إن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالأجرة و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة.
(مسألة 411):
إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست