responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 30


(مسألة 113):
لا يتقدّر هذا الخيار بمدة معيّنة،بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة،متّصلة أو منفصلة عن العقد،نعم لا بدّ من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معيّن،و لو ما دام العمر،فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، و لا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة و موجبة للغرر،و إلاّ بطل العقد.
(مسألة 114):
إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتّصل بالعقد و كذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما،و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين،لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور.
(مسألة 115):
لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات،كالطلاق و العتق، و لا في العقود الجائزة،كالوديعة و العارية،و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح،و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشكال، و إن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير و الجواز في الثاني.
(مسألة 116):
يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معيّنة متّصلة بالعقد، أو منفصلة عنه،على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه،و يسمّى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ،و إذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ،و كذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلاّ في المدة المعيّنة،في حال رد الثمن أو ردّ بدله مع تلفه،ثم إنّ الفسخ إمّا أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد،مثل فسخت و نحوه،أو يكون بنفس الرد،على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد،لا بقوله:فسخت،و نحوه.
(مسألة 117):
المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري،و تمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ و إن امتنع المشتري من قبضه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست