responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 31


(مسألة 118):
الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن،كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
(مسألة 119):
إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة،أو جنون،أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه، و لو كان الحاكم الشرعي أو وكيله،فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ.
(مسألة 120):
نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.
(مسألة 121):
لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما،و لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري،و لا يسقط بذلك خيار البائع،إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع،لكن الغالب الأول.
(مسألة 122):
إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين،و اشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه،و إذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري.و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ.
(مسألة 123):
لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار،فارتفع حجره قبل انقضاء المدة-كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه،و لا يكفي الرد إلى وليه،و لو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد،إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
(مسألة 124):
إذا مات البائع-قبل إعمال الخيار-انتقل الخيار إلى ورثته،فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري،و يشتركون في المبيع على حساب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست