responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 28

البطلان،كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه.
(مسألة 104):
إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،و إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك،و إن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة،فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة،فإذا لم يقدرا بطل البيع.
(مسألة 105):
يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة،إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل الرابع الخيارات‌
الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه
و هو أقسام‌

(الأول):خيار المجلس:
أي مجلس البيع فإنّه إذا وقع البيع كان لكل من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا،فإذا افترقا-عرفا-لزم البيع و انتفى الخيار و لو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك،فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط، و ليس له الفسخ عن المالك،و لو كان وكيلا في تمام المعاملة و شؤونها كان له الفسخ عن المالك،و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين،و لو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا،و لو كان الموجب و القابل واحدا وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما،ففي ثبوت الخيار إشكال،بل الأظهر العدم.
(مسألة 106):
هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجري في غيره من المعاوضات.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست