responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 269


(مسألة 1282):
لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول‌و إلا حرمت هي و لا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة.
(مسألة 1283):
لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت و في حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول.
(مسألة 1284):
يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
(مسألة 1285):
إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها.و إذا كان له أخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده.
(مسألة 1286):
يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها و لا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها و لا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها،و لا تحرم أم المرتضع على زوجها و مثل ذلك ان ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى و كذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و لا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته،و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته و أن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.
(مسألة 1287):
يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست