responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 264

فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى و لمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة 1253):
الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم‌ فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها شبهة لم تحرم عليه بنتها.
(مسألة 1254):
المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد و الا لم تحرم و لكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة.
(مسألة 1255):
لو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا فلو وطأها أيضا لم تحرم الأولى إلا أن يكون عالما بالحرمة و الموضوع فتحرم حينئذ،ثم انه ان أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا و إن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، و الأحوط في وطء الثانية جهلا ان لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور.
(مسألة 1256):
يحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر و في الإماء ما زاد على الأمتين و له أن يجمع بين حرتين و أمتين أو ثلاث حرائر و امة و يحرم على العبد ما زاد على أربع إماء و في الحرائر ما زاد على حرتين،و له أن ينكح حرة و أمتين و لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها و لو عقد بدونه كان باطلا بدون إجازتها و أما معها فالأظهر الصحة و لو أدخل الحرة على الأمة و لم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها و لو جمعهما في عقد واحد صح عقد الحرة و توقف عقد الأمة على إجازة الحرة.
(مسألة 1257):
يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك، و لو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد،فان دخل حينئذ حرمت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست