responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 221

هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
(مسألة 1054):
إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي و لا تعود إليه إذا أسلم‌ إلا إذا نص الموصى على عودها.
(مسألة 1055):
إذا أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية،و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل،و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة 1056):
لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلّقة على حريته.
(مسألة 1057):
تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة و الأعمى و الوارث.
(مسألة 1058):
إذا أوصى الى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.
(مسألة 1059):
يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال. فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه. و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر،و إن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه،و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست