responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 220

و خالاته أو أعمامه و أخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
فصل في الوصي‌

(مسألة 1052):
يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه،و يقال له:الوصي،و يشترط فيه أمور: (الأول):البلوغ على المشهور،فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاّ،و لكنه لا يخلو عن إشكال. نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي.فالأظهر صحة الوصية و تجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي. (الثاني):العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر و أما إذا نص الموصى على عودها فلا إشكال. (الثالث):الإسلام،إذا كان الموصى مسلما على المشهور و فيه إشكال.
(مسألة 1053):
الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست