responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87

الفصل السابع في التشييع:
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، و يستحب لهم تشييعه،و قد ورد في فضله أخبار كثيرة،ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات.و لم يقل شيئا إلا و قال الملك:و لك مثل ذلك،و في بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره، ان يغفر لمن تبع جنازته،و له آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة،خاشعا متفكرا،حاملا للجنازة.على الكتف،قائلا حين الحمل:بسم اللّه و باللّه و صلى اللّه على محمد و آل محمد،اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات،و يكره الضحك‌ و اللعب،و اللهو و الإسراع في المشي و أن يقول:ارفقوا به،و استغفروا له، و الركوب و المشي قدام الجنازة،و الكلام بغير ذكر اللّه تعالى و الدعاء و الاستغفار،و يكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة،فإنه يستحب له ذلك،و أن يمشي حافيا.
الفصل الثامن في الدفن:
تجب كفاية مواراة الميت في الأرض،بحيث يؤمن على جسده من السباع،و إيذاء رائحته للناس،و لا يكفي وضعه في بناء،أو تابوت،و إن حصل فيه الأمران،و يجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة،و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط،و مع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير،و إذا كان الميت في البحر،و لم يمكن دفنه في البر،و لو بالتأخير غسل و حنط و صلي عليه و وضع في خابية و أحكم رأسها و القي في البحر،أو ثقل بشد حجر أو
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست