responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80

(مسألة 292):
يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره‌ و أن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس،و أن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره برهن،أو غيره،و أن لا يقترن موتها بموته،و عدم تعيينها الكفن بالوصية،لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول،وجوب الاستقراض إن أمكن و لم يكن حرجيا و كذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن.
(مسألة 293):
كما أن كفن الزوجة على زوجها،كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر،و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى.
(مسألة 294):
الزائد على المقدار الواجب من الكفن و سائر مؤن التجهيز،لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة،و إذا كان فيهم صغير،أو غير رشيد،لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك،فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم،و كذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة،و لا يجوز إخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين،فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال،و في غيره يحتاج إلى ذلك،لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه.
(مسألة 295):
كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة.
(مسألة 296):
إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه،و مع عدمه يدفن عاريا،و لا يجب على المسلمين بذل كفنه. تكملة:فيما ذكروا من سنن هذا الفصل،يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى،و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست