responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79

(مسألة 286):
لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير،و لا بالنجس‌ حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها،بل الأحوط-وجوبا-أن لا يكون مذهبا،و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،بل و لا من جلد المأكول و أما و بره و شعره،فيجوز التكفين به،و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع‌ فإذا انحصر في واحد منها تعين،و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع،فالأحوط الجمع بينهما.و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها،قدّم غير الحرير،و لا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
(مسألة 287):
لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار و في جلد الميتة إشكال،و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.
(مسألة 288):
يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا.
(مسألة 289):
إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت،أو من غيره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر،بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا،و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة 290):
القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية،و كذا ما وجب من مؤنة تجهيزه و دفنه،من السدر و الكافور،و ماء الغسل،و قيمة الأرض،و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة،و أجرة الحمال،و الحفار،و نحوها.
(مسألة 291):
كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها،و كذا المطلقة الرجعية،و لا يترك الاحتياط في الناشزة و المنقطعة،و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست