(مسألة 286): لا
يجوز اختيارا التكفين بالحرير،و لا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا
عنها،بل الأحوط-وجوبا-أن لا يكون مذهبا،و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه،بل و
لا من جلد المأكول و أما و بره و شعره،فيجوز التكفين به،و أما في حال
الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منها تعين،و إذا تعدد و دار
الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع،فالأحوط الجمع
بينهما.و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها،قدّم غير الحرير،و
لا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور. (مسألة 287): لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار و في جلد الميتة إشكال،و الأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به. (مسألة 288): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا. (مسألة 289): إذا
تنجس الكفن بنجاسة من الميت،أو من غيره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في
القبر،بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا،و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع
الإمكان. (مسألة 290): القدر الواجب
من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية،و كذا ما وجب من مؤنة
تجهيزه و دفنه،من السدر و الكافور،و ماء الغسل،و قيمة الأرض،و ما يأخذه
الظالم من الدفن في الأرض المباحة،و أجرة الحمال،و الحفار،و نحوها. (مسألة 291): كفن
الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها،و
كذا المطلقة الرجعية،و لا يترك الاحتياط في الناشزة و المنقطعة،و لا فرق في
الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و غيرهما من الأحوال.