responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67

(مسألة 246):
إذا انقطع الدم انقطاع برء،و جددت الوظيفة اللازمة لها،لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة،بل حكمها-حينئذ-حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
(مسألة 247):
إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما-عمدا أو لعذر-وجب عليها تجديد الغسل للعصر،و كذا الحكم في العشاءين.
(مسألة 248):
إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة،أو إلى الكثيرة،و كالمتوسطة إلى الكثيرة،فإن كان قبل الشروع في الأعمال،فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية،أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها،و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف،و عمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها،و كذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة،فتعمل أعمال الأعلى،و تستأنف الصلاة،بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة،إلى الكثيرة،فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل و أتت به،فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح،ثم حصل الانتقال أعادت الغسل،حتى إذا كان في أثناء الصبح،فتعيد الغسل،و تستأنف الصبح،و إذا ضاق الوقت عن الغسل،تيممت بدل الغسل و صلت،و إذا ضاق الوقت عن ذلك-أيضا-فالأحوط الاستمرار على عملها،ثم القضاء.
(مسألة 249):
إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى،و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي،فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة،أو القليلة اغتسلت للظهر،و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشاءين.
(مسألة 250):
قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل،لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست