الوضوء،بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا،و إن كان الأحوط -استحبابا-أن تتوضأ لكل غسل. (مسألة 242): إذا
حدثت المتوسطة-بعد صلاة الصبح-وجب الغسل للظهرين،و إذا حدثت-بعدهما-وجب
الغسل للعشاءين،و إذا حدثت-بين الظهرين أو العشاءين-وجب الغسل للمتأخرة
منها،و إذا حدثت-قبل صلاة الصبح-و لم تغتسل لها عمدا،أو سهوا،وجب الغسل
للظهرين،و عليها إعادة صلاة الصبح،و كذا إذا حدثت-أثناء الصلاة-وجب
استئنافها بعد الغسل و الوضوء. (مسألة 243): إذا
حدثت الكبرى-بعد صلاة الصبح-وجب غسل للظهرين،و آخر للعشاءين،و إذا
حدثت-بعد الظهرين-وجب غسل واحد للعشاءين،و إذا حدثت-بين الظهرين أو
العشاءين-وجب الغسل للمتأخرة منهما. (مسألة 244): إذا
انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال و لا اشكال،و
إن كان بعد الشروع في الأعمال-قبل الفراغ من الصلاة-استأنفت الأعمال،و كذا
الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها،و إن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال و
الصلاة،و هكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة،بل
الأحوط ذلك أيضا،إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،أو شك في ذلك،
فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة،أو أن الانقطاع لبرء،أو
فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة. (مسألة 245): إذا
علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة،وجب تأخير الصلاة
إليها،و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل،و إذا كانت
الفترة في أول الوقت،فأخرت الصلاة عنها-عمدا أو نسيانا-عصت،و عليها الصلاة
بعد فعل وظيفتها.