responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
الوضوء،بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا،و إن كان الأحوط -استحبابا-أن تتوضأ لكل غسل.
(مسألة 242):
إذا حدثت المتوسطة-بعد صلاة الصبح-وجب الغسل للظهرين،و إذا حدثت-بعدهما-وجب الغسل للعشاءين،و إذا حدثت-بين الظهرين أو العشاءين-وجب الغسل للمتأخرة منها،و إذا حدثت-قبل صلاة الصبح-و لم تغتسل لها عمدا،أو سهوا،وجب الغسل للظهرين،و عليها إعادة صلاة الصبح،و كذا إذا حدثت-أثناء الصلاة-وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
(مسألة 243):
إذا حدثت الكبرى-بعد صلاة الصبح-وجب غسل للظهرين،و آخر للعشاءين،و إذا حدثت-بعد الظهرين-وجب غسل واحد للعشاءين،و إذا حدثت-بين الظهرين أو العشاءين-وجب الغسل للمتأخرة منهما.
(مسألة 244):
إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال و لا اشكال،و إن كان بعد الشروع في الأعمال-قبل الفراغ من الصلاة-استأنفت الأعمال،و كذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها،و إن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال و الصلاة،و هكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة،بل الأحوط ذلك أيضا،إذا كانت الفترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة و تمام الصلاة،أو أن الانقطاع لبرء،أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
(مسألة 245):
إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة،وجب تأخير الصلاة إليها،و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل،و إذا كانت الفترة في أول الوقت،فأخرت الصلاة عنها-عمدا أو نسيانا-عصت،و عليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست