responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65
بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها،و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به،كما تقدم في الحيض.
(مسألة 237):
الاستحاضة على ثلاثة أقسام:قليلة،و متوسطة، و كثيرة. الأولى:ما يكون الدم فيها قليلا،بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية:ما يكون فيها أكثر من ذلك،بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة:ما يكون فيها أكثر من ذلك،بأن يغمسها و يسيل منها.
(مسألة 238):
الأحوط لها الاختبار-حال الصلاة-بإدخال القطنة في الموضع المتعارف،و الصبر عليها بالمقدار المتعارف،و إذا تركته -عمدا أو سهوا-و عملت،فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها،صح، و إلا بطل.
(مسألة 239):
حكم القليلة وجوب تبديل القطنة،أو تطهيرها على الأحوط وجوبا،و وجوب الوضوء لكل صلاة،فريضة كانت،أو نافلة،دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط،فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة 240):
حكم المتوسطة-مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة،أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط-غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء،أو بعده.
(مسألة 241):
حكم الكثيرة-مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط و الغسل للصبح-غسلان آخران،أحدهما للظهرين تجمع بينهما،و الآخر للعشاءين كذلك،و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد،و يكفي للنوافل أغسال الفرائض،و لا يجب لكل صلاة منها
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست