بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها،و الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به،كما تقدم في الحيض. (مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام:قليلة،و متوسطة، و كثيرة. الأولى:ما يكون الدم فيها قليلا،بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية:ما يكون فيها أكثر من ذلك،بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة:ما يكون فيها أكثر من ذلك،بأن يغمسها و يسيل منها. (مسألة 238): الأحوط
لها الاختبار-حال الصلاة-بإدخال القطنة في الموضع المتعارف،و الصبر عليها
بالمقدار المتعارف،و إذا تركته -عمدا أو سهوا-و عملت،فإن طابق عملها
الوظيفة اللازمة لها،صح، و إلا بطل. (مسألة 239): حكم
القليلة وجوب تبديل القطنة،أو تطهيرها على الأحوط وجوبا،و وجوب الوضوء لكل
صلاة،فريضة كانت،أو نافلة،دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط،فلا يحتاج
فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره. (مسألة 240): حكم المتوسطة-مضافا إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة،أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط-غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء،أو بعده. (مسألة 241): حكم
الكثيرة-مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط و الغسل للصبح-غسلان
آخران،أحدهما للظهرين تجمع بينهما،و الآخر للعشاءين كذلك،و لا يجوز لها
الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد،و يكفي للنوافل أغسال الفرائض،و لا يجب
لكل صلاة منها