responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61

(مسألة 224):
إذا كانت ذات عادة وقتية فقط و نسيتها،ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر،و لم يتجاوز العشرة،كان جميعه حيضا.و إذا تجاوز الدم العشرة،فإن علمت المرأة-إجمالا-بمصادفة الدم أيام عادتها،لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم،حتى فيما إذا لم يكن الدم في بعض الأيام،أو في جميعها بصفات الحيض،و إن لم تعلم بذلك فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات،جعلت ما بصفات الحيض-إذا لم يقلّ عن ثلاثة و لم يزد عن عشرة أيام-حيضا،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،.و إن لم يختلف الدم في الصفة،و كان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام،جعلت ستة،أو سبعة أيام،حيضا،و الباقي استحاضة،و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة و الأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة 225):
إذا كانت ذات عادة عددية و وقتية،فنسيتها ففيها صور: الأولى:أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد،و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة،غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها-رجعت إلى عادتها من جهة العدد،فتتحيض بمقدارها،و الزائد عليه استحاضة. الثانية:أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد،ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد-بصفة الحيض أو بدونها-حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض-و لم يتجاوز العشرة-فجميعه حيض‌ و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت،و الباقي استحاضة،لكنها إذا احتملت العادة-فيما زاد على السبعة إلى العشرة- فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط. الثالثة:أن تكون ناسية للوقت و العدد معا،و الحكم في هذه الصورة و إن كان يظهر مما سبق،إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست