responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
إذا كانت عادتها ثلاثة-مثلا-ثم انقطع الدم،ثم عاد بصفات الحيض، ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة،فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات،مع ما في العادة و النقاء المتخلل بينهما حيضا،و كذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها،و تجاوز العشرة،و بعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات،و كان الفصل بينه و بين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر، فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا.
(مسألة 222):
المبتدئة و هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة و المضطربة و هي التي رأت الدم و لم تستقر لها عادة،إذا رأت الدم و قد تجاوز العشرة،رجعت إلى التمييز،بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض،و بعضه فاقدا لها،أو كان بعضه أسود،و بعضه أحمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات،أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام،و عدم زيادته على العشرة،و إن لم تكن ذات تمييز،فإن كان الكل فاقدا للصفات،أو كان الواجد أقل من ثلاثة كان الجميع استحاضة،و إن كان الكل واجدا للصفات،.و كان على لون واحد،أو كان المتميز أقل من ثلاثة،أو أكثر من عشرة أيام،فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا،و ان اختلفن في العدد،فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام،و تحتاط إلى تمام العشرة و بعد ذلك في الأشهر تتحيض بثلاثة أيام،و تحتاط إلى الستة أو السبعة و أما المضطربة فالأظهر أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام و تعمل-بعد ذلك- بوظائف المستحاضة.
(مسألة 223):
إذا كانت ذات عادة عددية فقط،و نسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر،و لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا،و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا،و الباقي استحاضة.و إن احتملت العادة-فيما زاد على السبعة- فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض،و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست