responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59
سيأتي،و إن خرجت نقية اغتسلت و عملت عمل الطاهر،و لا استظهار عليها-هنا-حتى مع ظن العود،إلا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده،فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض،و الأولى لها في كيفية إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط،أو نحوه،رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها،و إذا تركت الاستبراء لعذر،من نسيان أو نحوه، و اغتسلت،و صادف براءة الرحم صح غسلها،و إن تركته-لا لعذر- ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان:أقواهما ذلك أيضا و إن لم تتمكن من الاستبراء،فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم النقاءو إن كان الأحوط استحبابا لها اغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء،إلى أن تعلم بحصوله،فتعيد الغسل و الصوم.
(مسألة 220):
إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة،فإن كانت مبتدئة،أو لم تستقر لها عادة،أو عادتها عشرة،بقيت على التحيض إلى تمام العشرة،أو يحصل النقاء قبلها،و إن كانت ذات عادة-دون العشرة-فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة،فلا إشكال في بقائها على التحيض،و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا يوما واحدا،و تخيرت-بعده-في الاستظهار و عدمه إلى العشرة،إلى أن يظهر لها حال الدم،و أنه ينقطع على العشرة،أو يستمر إلى ما بعد العشرة.فإن اتضح لها الاستمرار-قبل تمام العشرة-اغتسلت و عملت عمل المستحاضة،و إلا فالأحوط لها-استحبابا-الجمع بين أعمال المستحاضة،و تروك الحائض.
(مسألة 221):
قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة و غيرها،و إذا تجاوز العشرة،فإن كانت ذات عادة وقتية و عددية تجعل ما في العادة حيضا،و إن كان فاقدا للصفات،و تجعل الزائد عليها استحاضة،و إن كان واجدا لها،هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا،لا منضما،و لا مستقلا.و أما إذا أمكن ذلك،كما
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست