responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
و منها:غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه،فلا بد من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل،و لا يجب غسل الشعر،إلا ما كان من توابع البدن،كالشعر الرقيق،و لا يجب غسل الباطن أيضا.نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن،أو الظاهر،إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله. و منها:الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين: أولاهما:الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس،و منه العنق ثم بقية البدن،و الأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر،و لا بد في غسل كل عضو من إدخال شي‌ء من الآخر من باب المقدمة،و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو،فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى،كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا،بل يكفي المسمى كيف كان،فيجزي رمس الرأس بالماء أولا،ثم الجانب الأيمن،ثم الجانب الأيسر،كما يكفي رمس البعض،و الصب على الآخر و لا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط. ثانيتهما:الارتماس،و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها،فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك و يرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها،و الأحوط وجوبا أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا.
(مسألة 184):
النية في هذه الكيفية،يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
(مسألة 185):
يعتبر خروج البدن كلا،أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط،و لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس،لم يكفه و إن حرك بدنه تحت الماء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست