responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة 180):
ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 181):
لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة،و لا يستحق الأجرة المسماة،و إن كان يستحق أجرة المثل،هذا إذا علم الأجير بجنابته،أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره،و كذلك الصبي و المجنون الجنب.
(مسألة 182):
إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين،لا يجوز استئجارهما،و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم،أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
(مسألة 183):
مع الشك في الجنابة لا يحرم شي‌ء من المحرمات المذكورة،إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب‌
إلا بعد الوضوء،أو المضمضة،و الاستنشاق،و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم،بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شي‌ء من القرآن ما دام جنبا و يكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف،و النوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل‌.
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة:
في واجباته:فمنها النية،و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست