responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 44
-صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين-به.
(مسألة 163):
الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شي‌ء غاية له و إن كان يجوز الإتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها،و يجب إن وجبت،و يستحب إن استحبت،سواء أتوقف عليه صحتها،أم كمالها.
(مسألة 164):
لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية،و غيرهما،و لا بين الكتابة بالمداد،و الحفر،و التطريز، و غيرهما كما لا فرق في الماس،بين ما تحله الحياة،و غيره،نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة.
(مسألة 165):
الألفاظ المشتركة بين القرآن و غيره يعتبر فيها قصد الكاتب،و إن شك في قصد الكاتب جاز المس.
(مسألة 166):
يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا،و يستحب إذا استحبت،و قد يجب بالنذر،و شبهه،و يستحب للطواف المندوب،و لسائر أفعال الحج،و لطلب الحاجة،و لحمل المصحف الشريف و لصلاة الجنائز،و تلاوة القرآن،و للكون على الطهارة،و لغير ذلك.
(مسألة 167):
إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة،كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة و كذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى.
(مسألة 168):
سنن الوضوء على ما ذكره العلماء«رض»وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين،و التسمية،و الدعاء بالمأثور،و غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه،لحدث النوم،أو البول مرة،و للغائط مرتين،و المضمضة،و الاستنشاق،و تثليثهما
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست