responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43
أخرى،إلا أن يحدث حدثا آخر،كالنوم و غيره،فيجدد الوضوء لها. الثالثة:أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،و لا يكون عليه-في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات-حرج،و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة،و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها،و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها،كما أن الأحوط إذا أحدث-بعد الصلاة-أن يتوضأ للصلاة الأخرى. الرابعة:الصورة الثالثة،لكن يكون تجديد الوضوء-في الأثناء- حرجا عليه،و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد،ما لم يحدث حدثا آخر و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.
(مسألة 160):
الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث،و إن كان الأظهر عدم وجوبه،فيما إذا جاز له الصلاة.
(مسألة 161):
يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه،و لا يجب تغييره لكل صلاة.
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه،
و تتوقف صحة الصلاة-واجبة كانت،أو مندوبة-عليه،و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا،و مثل الصلاة الطواف الواجب،و هو ما كان جزءا من حجة أو عمرة،دون المندوب و إن وجب بالنذر،نعم يستحب له.
(مسألة 162):
لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن،حتى المد و التشديد و نحوهما،و لا مس اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته على الأحوط وجوبا،و الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأوصياء و سيدة النساء
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست