responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
كبغداد مثلا-أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا،و يأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه.و لا إشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، و هل في أخذ العمولة عليه اشكال،الظاهر عدمه.
(أولا):بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية و حينئذ فلا إشكال في أخذ العمولة.
(ثانيا):أن الربا المحرم في القرض انما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين،و أما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة،و لا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي.
(ثالثا):أن يقبض الشخص مبلغا معينا من البنك في النجف الأشرف مثلا،و يحوله على بنك آخر في الداخل أو الخارج،و يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه،فهل يجوز أخذه هذه العمولة؟نعم يجوز بأحد طريقين.
(الأول):أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية،بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية و الزيادة بمبلغ من العملة المحلية و عندئذ لا بأس بأخذ العمولة.
(الثاني):أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه،حيث أنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به.
ثم ان ما ذكرناه من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر،و يأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة.أو يأخذ من شخص و يحوله على شخص آخر و يأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.
(مسألة 12):
لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست