responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412

التحويل الداخلي و الخارجي‌

و هنا مسائل:
(الأولى):أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك.و عندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور،فيقع الكلام-حينئذ-في جواز أخذه هذه العمولة و يمكن تصحيحه بأنه حيث ان للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دينه في ذلك المكان.
(الثانية):أن يصدر البنك صكا لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان إقراضه،نظرا لعدم وجود رصيد مالي له عنده.و مرد ذلك الى توكيل هذا الشخص بتسليم المبلغ بعنوان القرض،و عند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلك.
و يمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ شي‌ء لقاء هذه الخدمة.
ثم ان التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق،و هو أن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شي‌ء منه لقاء هذا التنازل كما ان له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
(الثالثة):أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال الى البنك في النجف الأشرف-مثلا-و يأخذ تحويلا بالمبلغ أو بما يعادله على البنك في الداخل-
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست