responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 403
و العمل بوظائفهم الدينيّة بدون خوف فيجب الوفاء بالشرط المذكور و إلا فالشرط باطل.
(مسألة 97)
إذا هاجرت نساء الحربيّين من دار الكفر إلى دار الإسلام و أسلمت لم يجب إرجاع مهورهن إلى أزواجهن،لاختصاص الآية الكريمة الدالّة على هذا الحكم بنساء الكفّار المعاهدين بقرينة قوله تعالى‌ { و سْئلُوا ما أنْفقْتُمْ و لْيسْئلُوا ما أنْفقُوا } [1]باعتبار أنّ السؤال لا يمكن عادة إلاّ من هؤلاء الكفّار على أنّ الحكم على القاعدة.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

[1]سورة الممتحنة 60:10.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست