responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402
بإرجاعها حينئذ.
و هذا بخلاف ما إذا طلّقها رجعيّا حيث أنّ له حق المطالبة بإرجاعها في العدّة باعتبار أنّها زوجة له،فإذا طالب فيها وجب ردّ مهرها إليه.
(مسألة 95)
إذا أسلمت زوجة الكافر بانت منه،و وجبت عليها العدة إذا كانت مدخولا بها،فإذا أسلم الزوج و هي في العدة كان أحق بها،و تدلّ على ذلك عدّة من الروايات،منها معتبرة السكوني،عن جعفر بن محمّد،عن أبيه،عن علي عليه السلام أنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها،قال عليّ عليه السلام:«أتسلم؟»قال: لا ففرّق بينهما ثم قال:«إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك،و إن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب»[1].
و في حكمها ما إذا أسلمت في عدّتها من الطلاق الرجعي،فإذا أسلم الزوج بعد إسلام زوجته المهاجرة في عدّتها من طلاقها طلاقا رجعيّا كان أحقّ بها و وجب عليه ردّ مهرها إن كان قد أخذه.
و أمّا إذا أسلم بعد انقضاء العدّة فليس له حق الرجوع بها فإنّه-مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة-تدلّ عليه ردّ معتبرة السكوني و غيرها.
(مسألة 96)
إذا هاجر الرجال إلى دار الإسلام و أسلموا في زمان الهدنة لم يجز إرجاعهم إلى دار الكفر،لأنّ عقد الهدنة لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم ما داموا على كفرهم في دار الإسلام ثم يرجعوهم إلى مأمنهم.
و أمّا إذا أسلموا فيصبحون محقوني الدم و المال بسبب اعتناقهم بالإسلام،و حينئذ خرجوا عن موضوع عقد الهدنة فلا يجوز إرجاعهم إلى موطنهم بمقتضى العقد المذكور.
هذا إذا لم يشترط في ضمن العقد إعادة الرجال،و أمّا إذا اشترط ذلك في ضمن العقد فحينئذ إن كانوا متمكّنين بعد إعادتهم إلى موطنهم من إقامة شعائر الإسلام‌

[1]التهذيب ج 7 صفحة،301 الحديث 1257.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست