responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 387

(مسألة 55)
المشهور بين الأصحاب انه يعطى من الغنيمة للراجل سهم، و للفارس سهمان،بل ادّعي عدم الخلاف في المسألة،و اعتمدوا في ذلك على رواية حفص بن غياث،و لكن قد عرفت آنفا أنّ الرواية ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ إن ثبت الإجماع في المسألة فهو المدرك و إلاّ فما نسب إلى ابن جنيد من أنه يعطى للراجل سهم و للفارس ثلاثة أسهم هو القوي،و ذلك لإطلاق معتبرة إسحاق ابن عمّار،عن جعفر،عن أبيه أنّ عليّا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما[1]و صحيحة مسعدة بن زياد،عن جعفر بن محمّد،عن أبيه،عن آبائه عليهم السلام،قال:«كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما»[2]و عدم المقيد لهما.
و عليه فلا فرق في ذلك بين أن يكون المقاتل صاحب فرس واحد أو أكثر فما عن المشهور من أن لصاحب فرس واحد سهمين و للأكثر ثلاثة أسهم فلا يمكن إتمامه بدليل،و لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون المقاتلة مع الكفّار في البر أو البحر.
(مسألة 56)
لا يملك الكافر الحربي أموال المسلمين بالاستغنام،فلو أخذها المسلم منه سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا إشكال في لزوم عودها إلى أصحابها من دون غرامة شي‌ء،و إن كان الآخذ جاهلا بالحال حيث إنّ الحكم-مضافا إلى أنّه على القاعدة-قد دل عليه قوله عليه السلام في صحيحة هشام:«المسلم أحق بماله أينما وجده»[3].
و أمّا إذا أخذ تلك الأموال منه بالجهاد و القوة،فإن كان الأخذ قبل القسمة رجعت إلى أربابها أيضا بلا إشكال و لا خلاف.
و أمّا إذا كان بعد القسمة،فنسب إلى العلاّمة في النهاية أنّها تدخل في الغنيمة و لكنّ المشهور بين الأصحاب أنّها تردّ إلى أربابها و هو الصحيح،إذ يكفي في ذلك قوله‌

[1]الوسائل ج 11 باب 42 من أبواب جهاد العدو،حديث 2.
[2]الوسائل ج 11 باب 38 من أبواب جهاد العدو،حديث 2.
[3]الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو،حديث 3.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست