responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 388
عليه السلام في صحيحة هشام الآنفة الذكر المؤيدة بخبر طربال،و الدليل على الخلاف غير موجودة في المسألة.
و أمّا صحيحة الحلبي،عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه مالا أو متاعا،ثم إنّ المسلمين أصابوا ذلك،كيف يصنع بمتاع الرجل؟فقال:«إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه،و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوا فهو في‌ء للمسلمين،فهو أحق بالشفعة»[1]فهي بظاهرها،و هو التفصيل بين ما قبل الحيازة و ما بعدها،فعلى الأوّل تردّ إلى أربابها،و على الثاني تدخل في الغنيمة مقطوعة البطلان،فإنّه لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الردّ قبل القسمة فلا تدخل في الغنيمة بالحيازة،و حمل الحيازة على القسمة بحاجة إلى قرينة و هي غير موجودة.
و عليه فالقسمة باطلة،فمع وجود الغانمين تقسّم ثانيا عليهم بعد إخراج أموال المسلمين،و مع تفرّقهم يرجع من وقعت تلك الأموال في حصّته إلى الإمام عليه السلام.
الدفاع‌

(مسألة 57)
يجب على كلّ مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطر،و لا يعتبر فيه إذن الإمام عليه السلام بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغيبة،و إذا قتل فيه جرى عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفّار،على أساس أنه قتل في سبيل اللّه الذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعا للحكم المزبور،قال:سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:«الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت»الحديث،و قريب منها صحيحته الثانية[2].
(مسألة 58)
تجري على الأموال المأخوذة من الكفّار في الدفاع عن بيضة

[1]الوسائل ج 11 باب 35 من أبواب جهاد العدو،حديث 2.
[2]الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب غسل الميت،حديث 7 و 9.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست