الفعل،لم تقدح،و في غير ذلك تقدح،و الأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن،و إن كان موجبا لحبط الثواب. (مسألة 139): لا
تعتبر نية الوجوب،و لا الندب،و لا غيرهما من الصفات و الغايات،و لو نوى
الوجوب في موضع الندب،أو العكس -جهلا أو نسيانا-صح،و كذا الحال إذا نوى
التجديد و هو محدث أو نوى الرفع و هو متطهر. (مسألة 140): لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة. (مسألة 141): لو
اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد،و لو اجتمعت أسباب للغسل،أجزأ
غسل واحد بقصد الجميع و كذا لو قصد الجنابة فقط،بل الأقوى ذلك أيضا إذا
قصد منها واحدا غير الجنابة،و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا
واحد بعينه فالظاهر البطلان،إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. و
منها:مباشرة المتوضي للغسل و المسح،فلو توضأ غيره-على نحو لا يسند إليه
الفعل-بطل إلا مع الاضطرار،فيوضؤه غيره،و لكن هو الذي يتولى النية،و الأحوط
أن ينوي الموضئ أيضا. و منها:الموالاة،و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو
لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة،فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة
الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف. (مسألة 142): الأحوط-وجوبا-عدم
الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه. و
منها:الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه،ثم اليد اليمنى،ثم