responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 38
الفعل،لم تقدح،و في غير ذلك تقدح،و الأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن،و إن كان موجبا لحبط الثواب.
(مسألة 139):
لا تعتبر نية الوجوب،و لا الندب،و لا غيرهما من الصفات و الغايات،و لو نوى الوجوب في موضع الندب،أو العكس -جهلا أو نسيانا-صح،و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث أو نوى الرفع و هو متطهر.
(مسألة 140):
لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.
(مسألة 141):
لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد،و لو اجتمعت أسباب للغسل،أجزأ غسل واحد بقصد الجميع‌ و كذا لو قصد الجنابة فقط،بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة،و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع و لا واحد بعينه فالظاهر البطلان،إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا. و منها:مباشرة المتوضي للغسل و المسح،فلو توضأ غيره-على نحو لا يسند إليه الفعل-بطل إلا مع الاضطرار،فيوضؤه غيره،و لكن هو الذي يتولى النية،و الأحوط أن ينوي الموضئ أيضا. و منها:الموالاة،و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة،فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
(مسألة 142):
الأحوط-وجوبا-عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه. و منها:الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه،ثم اليد اليمنى،ثم‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست