responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37
الوضوء و الجلوس،و النوم،و نحوها فيها،ما لم ينه المالك،أو علم بأن المالك صغير،أو مجنون.
(مسألة 136):
الحياض الواقعة في المساجد و المدارس-إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها،أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها-لا يجوز لغيرهم الوضوء منها،إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد،مع عدم منع أحد،فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
(مسألة 137):
إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر،و لو توضأ بقصد الصلاة فيه،ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر،فالظاهر بطلان وضوئه‌ و كذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد،و لكنه لم يتمكن و كان يحتمل أنه لا يتمكن،و أما إذا كان قاطعا بالتمكن،ثم انكشف عدمه، فالظاهر صحة وضوئه،و كذلك يصح لو توضأ غفلة،أو باعتقاد عدم الاشتراط،و لا يجب عليه أن يصلي فيه،و إن كان أحوط.
(مسألة 138):
إذا دخل المكان الغصبي-غفلة و في حال الخروج-توضأ بحيث لا ينافي فوريته،فالظاهر صحة وضوئه،و أما إذا دخل عصيانا و خرج،و توضأ في حال الخروج،فالحكم فيه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول. و منها:النية،و هي أن يقصد الفعل،و يكون الباعث إلى القصد المذكور،أمر اللّه تعالى،من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه،أو رجاء الثواب،أو الخوف من العقاب،و يعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل،و لو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة،كالتنظيف من الوسخ،أو المباحة كالتبرية،فإن كانت الضميمة تابعة،أو كان كل من الأمر و الضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست