responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
و منها:عدم المانع من استعمال الماء لمرض،أو عطش يخاف منه على نفسه،أو على نفس محترمة.نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش،و لا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته،و نوى الوضوء-بعد ذلك-بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
(مسألة 131):
إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء،فإن قصد أمر الصلاة الأدائي،و كان عالما بالضيق بطل،و إن كان جاهلا به صح،و إن قصد أمر غاية أخرى،و لو كانت هي الكون على الطهارة صح حتى مع العلم بالضيق.
(مسألة 132):
لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف،أو النجس،أو مع الحائل،بين صورة العلم،و العمد،و الجهل،و النسيان و كذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا،فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل،نعم يصح الوضوء به مع النسيان،إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
(مسألة 133):
إذا نسي غير الغاصب و توضأ بالماء المغصوب و التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء،صح ما مضى من أجزائه،و يجب تحصيل الماء المباح للباقي،و لكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات، و قبل المسح،فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة،و إن كان الأحوط-استحبابا-إعادة الوضوء.
(مسألة 134):
مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف و يجري عليه حكم الغصب،فلا بد من العلم باذن المالك،و لو بالفحوى أو شاهد الحال.
(مسألة 135):
يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة،سواء أ كانت قنوات،أو منشقة من شط،و إن لم يعلم رضا المالكين،و كذلك الأراضي الوسيعة جدا،أو غير المحجبة،فيجوز
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست