responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 342
في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز،و الغوص، و المعدن،و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم،فلا يجب الخمس في مال الصبي و المجنون على الولي،و لا عليهما بعد البلوغ و الإفاقة.غير الحلال المختلط بالحرام فإنه يجب على الولي إخراج الخمس و إن لم يخرج فيجب عليهما الإخراج بعد البلوغ و الإفاقة.
(مسألة 1244):
إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المؤنة،فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسة عينا أو قيمة فإن المال حينئذ بنفسه من الأرباح،و أما إذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس في ثمنه،فإن كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة،و أما إذا كان الشراء في الذمة،كما هو الغالب، و كان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به،و لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته ما لم يبعه، و إذا علم أنه أدى الثمن من ربح لم يخمسه،و لكنه شك في أنه كان أثناء السنة ليجب الخمس في ارتفاع القيمة أيضا،أو كان بعد انتهائها لئلا يجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط،فالأحوط المصالحة مع الحاكم الشرعي.
(مسألة 1245):
إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين و قد ربح فيها و استفاد أموالا،و اشترى منها أعيانا و أثاثا،و عمر ديارا ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس،من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس،من كل ما اشتراه أو عمرة أو غرسه،مما لم يكن معدودا من المؤنة،مثل الدار التي لم يتخذها دار سكنى و الأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله،و كذا الحيوان و الفرس و غيرها على تفصيل مرّ في المسألة السابقةأما ما يكون معدودا من المؤنة مثل دار السكنى و الفراش و الأواني اللازمة له و نحوها،فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي قد اشتراه فيها لم يجب إخراج الخمس منه، و إن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة،بأن كان لم يربح في سنة
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست