responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 341
خمس الغصن،فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول، و إذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني.
(مسألة 1239):
إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية،نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير،مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.
(مسألة 1240):
إذا جاء رأس الحول،و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته،و يخمس بعد إخراج المؤنة،و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة.نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة و الفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة،مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل،و بعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع،و إذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها،لا من أرباح السنة السابقة.
(مسألة 1241):
إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما،و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.
(مسألة 1242):
المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج و كذا إذا لم يعل بها الزوج و زادت فوائدها على مؤنتها،بل و كذا الحكم إذا لم تكسب،و كانت لها فوائد من زوجها أو غيره،فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال و بالجملة يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه و غيرها،قليلا كان أم كثيرا،و يخرج خمسه،كاسبا كان أم غير كاسب.
(مسألة 1243):
الظاهر اشتراط البلوغ و العقل في ثبوت الخمس‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست